منتدي الصفا والمروة التعليمى
شكلك بتلف فى الموقع وخلاص ومش ناوى تسجل يا معلم... يلا كده زي الشاطركليكة ظريفة لطيفة هناااا

<

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الصفا والمروة التعليمى
شكلك بتلف فى الموقع وخلاص ومش ناوى تسجل يا معلم... يلا كده زي الشاطركليكة ظريفة لطيفة هناااا

<
منتدي الصفا والمروة التعليمى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مفاجأة كبرى : اليوم الأربعاء تنتهي حالة الطوارئ في مصر دستوريا

اذهب الى الأسفل

ترحيب مفاجأة كبرى : اليوم الأربعاء تنتهي حالة الطوارئ في مصر دستوريا

مُساهمة من طرف مدير المنتدى الأربعاء سبتمبر 21, 2011 1:25 pm

فى مفاجأه غير متوقعه اعلن المستشار طارق البشرى انه لايحق للمجلس العسكرى تمديد قانون الطؤارى الا بأستفتاء شعبى حسب نص ماده القانون 59 من الاعلان الدستورى الذى يحكم به مصر حاليا وأكد ان قانون الطوارىء قد اعتبر منتهيا بحلول اليوم 20 سبتمبر 2011

وكان المستشار طارق البشرى وهو الخبير القانونى ويشغل رئيس الجمعيه العموميه للفتوى والتشريع فى مجلس الدوله سابقا وقد رأس اللجنه الدستوريه التى صاغت التعديلات الدستوريه التى تم عليها الاستفتاء الشعبى بعد الثوره فى 19 مارس 2011

وقد
اكد انه لايجوز للمجلس العسكرى مد حاله الطوارىء مستندا فى هذا ان الاعلان
الدستورى الذى بدأ فى 20 مارس 2011 نص به انه لايجوز امتداد حاله الطوارىء
اكثر من 6 اشهر واذا كانت الحاجه ملحه لمده فعلى السلطات ان تلجأ
للاستفتاء شعبى لذلك والشعب وحده من يملك الموافقه من عدمها على مد القانون وبحسبه بسيطه نرى ان اليوم الاربعاء 21 سبتمبر يكون قد اكتملت السته اشهر بالامس ولايجوز ان يستمر العمل بقانون الطوارىء وكان المستشار قد صرح هذا التصريح لقناه الجزيره مباشر مصر التى يتم بثها الان من الدوحه بعد غلق مكتبها بالقاهره لعدم حصولها على ترخيص الى الان

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


[size=16]نص الماده 59 من الاعلان الدستورى الذى وافقنا عليه بعد الثوره وحدث عليه الاستفتاء
======
(مـــــادة 59 )


يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه ، فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له ، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ ، وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .

مدير المنتدى
مدير المنتدى
مدير المنتدى
مدير المنتدى

رايك فى المنتدى : احلى منتدى شفوته فى حياتى
علم دولتك
عدد المساهمات : 1297
نقاط : 3400
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 05/06/2010

https://afaf000.ahlamountada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى